السيد محمد بحر العلوم
317
بلغة الفقيه
ومثله في ( عوائده ) فراجع ( 1 ) . ( الثاني ) هل يختص اعتبار اليد وكونها إمارة بالنسبة إلى غير صاحبها أو يعم حتى بالنسبة إليه أيضا لو شك في كون ما في يده له ، قولان : أقواهما الثاني لا لما قيل : من الاستدلال عليه أولا بخبر مسعدة المتقدم ، بناء على كونه دليلا على اعتبار اليد دون البراءة بجعل ( هو لك ) فيه صفة ( لشئ ) ومورده بقرينة الأمثلة فيه : كون ذي اليد محتملا لخلاف ما تقتضيه يده في الملكية أو الاختصاص وشاكا فيه : الأمر فيه بالغاء ذلك الاحتمال وعدم ترتب الأثر على شكه وثانيا بعموم قوله في ذيل موثقة يونس بن يعقوب ( ومن استولى على شئ منه فهو له ) الشامل باطلاقه لما كان المستولي شاكا أيضا لأن الأول مع قوة احتمال كونه دليلا على البراءة بجعل ( حلال ) خبرا للضمير المنفصل كما تقدم فيكون دليلا للبراءة دون قاعدة اليد : أن الشك فيه لو سلم إنما هو للشك في تملك من أنتقل منه إليه المعلوم اعتبار اليد فيه ، مع أن بعض أمثلته لا دخل لليد فيه ، كالزوجة المحتمل كونها ( رضيعتك ) فإن الموجب لالغاء احتمال ذلك فيه إنما هو مخالفته للأصل دون قاعدة اليد . وأما الثاني ، فلظهور اختصاص قوله في الموثقة ( من استولى على شئ ) في أن كلا من الرجل والمرأة إذا مات وكان مستوليا على شئ من متاع البيت حكم له به ، ومع الاشتراك في الاستيلاء يحكم بالاشتراك
--> ( 1 ) عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام . نفس العبارة ذكرها في أخريات القاعدة في بيان أن مقتضى اليد الملكية .